«الإفتاء» توضح حكم طواف من يحمل طفلا يرتدي «حفاضة» في مناسك الحج

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم طواف من يحمل طفلا يرتدي «حفاضة»، إذ ورد للدار سؤال قال صاحبه إنه يعتزم السفر بعد أيام قليلة لأداء مناسك الحج، «وله طفل صغير لا يستطيع تركه وحده؛ فهل يجوز له حمله أثناء الطواف وهو يلبس حفاضة، وربَّما قضى حاجته فيها أثناء الطواف؟» بحسب نص السؤال.

 حكم طواف من يحمل طفلا يرتدي «حفاضة» في مناسك الحج وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام ، وقال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا أثناء الطواف حمل الطفل الصغير الذي يلبس حفاضة، ولا حرج في ذلك، سواء أخرج شيئًا من البول أثناء الطواف أو لا، ما دامت الحفاضة مُحْكَمة الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منها شيء يصيب البدن أو ملابس الإحرام.

وشرح المفتي معنى الطواف شرعا موضحا أنه الطواف بالبيت الحرام، من طواف قدوم، وإفاضة، ووداع، وأن الطواف عبادة مستقلة في ذاته يُستحبُّ ابتداءً من غير حجٍّ ولا عمرة.

حكم طواف حامل طفل يلبس حفاضة وبالعودة إلى سؤال  من يحمل طفلا يرتدي حفاضة، قال المفتي: «ممَّا هو مقرر أنَّ لحامل النجاسة حكم مَن أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه، كما قرَّره الفقهاء في غير موضع، وقد قرر الشافعية في وجهٍ صحة صلاة حامل شيء من النجاسة ما دامت في شيء مُحكَم الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منه شيء يصيب جسد الطائف أو ثوب إحرامه، وهو حاصل -بالجملة- في (الحفاضات) المعروفة في زماننا؛ لأنها عبارة عن رداء يوضع بين الفخذين بإحكام من خلال أطراف لاصقة محكمة الشد والتثبيت، وتقوم بامتصاص البول ونحوه، وتمنع تسرب شيءٍ من ذلك إلى جسد مرتديها أو ملابسه».

وتابع: «المختار للفتوى في هذه المسألة صحة طواف حامل شيء من النجاسة ما دامت في شيء مُحكَم الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منه شيء يصيب جسد الطائف أو ثوب إحرامه، على ما قرره الشافعية في وجه، ولكونه أرفق بالأمهات وأعون لهنَّ على رعاية الصغير الذي يحتاج إلى التعهد والمتابعة، ورفعًا للحرج ودفعًا للمشقة، والله سبحانه وتعالى أعلم».

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز    (منذ: 2 أسابيع | 2 قراءة)
.